الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (2) ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (3).
وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق.
7 باب جواز الذبح بالليل مع العذر
[ 18682 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.
[ 18683 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1).
__________________
(1) التهذيب 5 : 203 | 677 ، والاستبصار 2 : 264 | 934.
(2) مر في الحديث 5 من هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
الباب 7
فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
2 الكافي 4 : 485 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1400.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.




