مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 605

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال فيما أعلم يتصدق به.

قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم (2).

[ 18674 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

6 باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،

وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم

النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ 18675 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد

__________________

(1) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).

(2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الابواب.

2 التهذيب 5 : 239 | 806.

وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد

الباب 6

فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 5 : 202 | 673 ، والاستبصار 3 : 264 | 930.

الصفحة 85 من 605