عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال فيما أعلم يتصدق به.
قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.
أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم (2).
[ 18674 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.
6 باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،
وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم
النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
[ 18675 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
__________________
(1) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الابواب.
2 التهذيب 5 : 239 | 806.
وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 5 : 202 | 673 ، والاستبصار 3 : 264 | 930.




