مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 605

كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.

[ 18671 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله 7 : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.

[ 18672 ] 7 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله 7 قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1).

5 باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه

ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر

نحر بدنة

[ 18673 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن

__________________

6 التهذيب 5 : 214 | 722.

7 التهذيب 5 : 215 | 723.

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب.

الباب 5

فيه حديثان

1 الكافي 4 : 488 | 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد.

الصفحة 84 من 605