كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
[ 18671 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله 7 : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.
[ 18672 ] 7 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله 7 قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1).
5 باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه
ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر
نحر بدنة
[ 18673 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
__________________
6 التهذيب 5 : 214 | 722.
7 التهذيب 5 : 215 | 723.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 الكافي 4 : 488 | 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد.




