مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 605

7 : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، (1).

وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله.

[ 18669 ] 4 وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله 7 : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (1) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة (2).

قال : وسألته عن كفارة المعتمر (3) أين تكون؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.

ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة (4).

[ 18670 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن

__________________

(1) التهذيب 5 : 483 | 1717.

(2) التهذيب 5 : 202 | 672.

4 الكافي 4 : 539 | 5.

(1) في المصدر : بالمنحر.

(2) في المصدر : الحزورة.

(3) في المصدر : العمرة.

(4) الفقيه 2 : 275 | 1343 وفيه : الحزورة أيضا.

5 التهذيب 5 : 237 | 799.

الصفحة 83 من 605