أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
4 باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن
كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب
[ 18666 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده (1) فلا ينحره إلا يوم الاضحى.
[ 18667 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.
أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر (1).
[ 18668 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله
__________________
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب.
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 4 : 488 | 3 ، والتهذيب 5 : 201 | 670 ، والاستبصار 2 : 263 | 928.
(1) في المصدر : وقلده.
2 الكافي 4 : 488 | 6 ، والتهذيب 5 : 202 | 671 ، والاستبصار 2 : 263 | 929.
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 الكافي 4 : 488 | 5 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الابواب.




