عبدالله 7 عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
[ 18660 ] 8 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها.
قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).
3 باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم
يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه
[ 18661 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في حديث الإحرام بالصبيان قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
__________________
8 الكافي 4 : 305 | 9.
(1) الفقيه 2 : 266 | 1295.
وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج.
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 304 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.




