مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 605

عبدالله 7 عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ 18660 ] 8 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها.

قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).

3 باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم

يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه

[ 18661 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في حديث الإحرام بالصبيان قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.

__________________

8 الكافي 4 : 305 | 9.

(1) الفقيه 2 : 266 | 1295.

وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج.

الباب 3

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 4 : 304 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.

الصفحة 80 من 605