5 باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى
جمع وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير
[ 18462 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
[ 18463 ] 2 وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال : لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن رسول الله 6 جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
[ 18464 ] 3 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه حذف لفظة المغرب (1).
[ 18465 ] 4 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ،
__________________
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 5 : 188 | 625 ، والاستبصار 2 : 254 | 895.
2 التهذيب 5 : 188 | 624 ، والاستبصار 2 : 254 | 894.
3 التهذيب 5 : 189 | 629 ، والاستبصار 2 : 255 | 898.
(1) التهذيب 5 : 480 | 1701.
4 التهذيب 5 : 189 | 628 ، والاستبصار 2 : 255 | 897.




