الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (3).
أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.
[ 18657 ] 5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 في حديث قال : سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم.
وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته ... وذكر مثله (1).
أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.
[ 18658 ] 6 وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
[ 18659 ] 7 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار (1) ، قال : سألت أبا
__________________
(3) الكافي 4 : 304 | 8.
5 التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 481 | 1709.
6 التهذيب 5 : 482 | 1715 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.
7 الكافي 4 : 304 | 6.
(1) في المصدر : إسحاق بن عمار.




