وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1).
[ 18655 ] 3 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1).
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3).
[ 18656 ] 4 وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (1) ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 200 | 666 ، والاستبصار 2 : 262 | 924.
3 التهذيب 5 : 200 | 665 ، والاستبصار 2 : 262 | 923.
(1) النحل 16 : 75.
(2) التهذيب 5 : 482 | 1713.
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 التهذيب 5 : 201 | 669 ، والاستبصار 2 : 263 | 927.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).




