مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 605

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1).

[ 18655 ] 3 وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1).

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).

أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3).

[ 18656 ] 4 وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (1) ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن

____________

(1) التهذيب 5 : 200 | 666 ، والاستبصار 2 : 262 | 924.

3 التهذيب 5 : 200 | 665 ، والاستبصار 2 : 262 | 923.

(1) النحل 16 : 75.

(2) التهذيب 5 : 482 | 1713.

(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

4 التهذيب 5 : 201 | 669 ، والاستبصار 2 : 263 | 927.

(1) ليس في الاستبصار.

(2) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).

الصفحة 78 من 605