قال : الحج الاكبر يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن
يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً
لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم
[ 18653 ] 1 محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله 7 عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
[ 18654 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن 7 قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.
__________________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4 و 19 من الباب 40 وفي الابواب 44 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين 54 و 57 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 5 : 200 | 667 ، والاستبصار 2 : 262 | 925.
2 التهذيب 5 : 482 | 1714.




