[ 18649 ] 11 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله 7 من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) (1) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) (2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل (3) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4).
[ 18650 ] 12 أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 : قال : قال علي بن الحسين 7 في حديث له إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
[ 18651 ] 13 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله 7 أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة.
[ 18652 ] 14 عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي 7
__________________
11 الكافي 4 : 487 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.
(1 و 2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 199 | 662 ، والاستبصار 2 : 259 | 913.
(4) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
12 المحاسن : 67 | 126.
13 مستطرفات السرائر : 33 | 36.
14 قرب الإسناد : 65.




