مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 605

أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.

[ 18641 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال يجزيه في الاضحية هديه.

[ 18642 ] 4 وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.

[ 18643 ] 5 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله 7 في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1).

أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.

[ 18644 ] 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار

__________________

3 التهذيب 5 : 238 | 803.

4 التهذيب 5 : 42 | 122 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

5 التهذيب 5 : 239 | 807.

(1) علل الشرائع : 441 | 1.

6 الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي

الصفحة 74 من 605