أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.
[ 18641 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال يجزيه في الاضحية هديه.
[ 18642 ] 4 وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.
[ 18643 ] 5 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله 7 في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1).
أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.
[ 18644 ] 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
__________________
3 التهذيب 5 : 238 | 803.
4 التهذيب 5 : 42 | 122 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
5 التهذيب 5 : 239 | 807.
(1) علل الشرائع : 441 | 1.
6 الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي




