أبواب الذبح
1 باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره ، وأنه
يجزيه شاة وكذا الاضحية
[ 18639 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته (1) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ... الحديث.
[ 18640 ] 2 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (1).
__________________
أبواب الذبح
الباب 1
فيه 14 حديثا
1 التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : سُئل.
2 التهذيب 5 : 199 | 663 ، والاستبصار 2 : 259 | 914.
(1) المقنعة : 70.




