مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 605

رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس.

[ 18622 ] 2 ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (1) ، وذكر مثل رواية الكليني.

[ 18623 ] 3 وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه.

16 باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

[ 18624 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 ، وعن ابن

__________________

2 الكافي 4 : 484 | 2.

(1) الفقيه 2 : 285 | 1402.

3 التهذيب 5 : 263 | 894.

الباب 16

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 479 | 4.

الصفحة 68 من 605