السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
[ 18619 ] 6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله 7 : رخص رسول الله 6 لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.
[ 18620 ] 7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر (1).
15 باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من
الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما
ليومه عند الزوال
[ 18621 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله 7 عن
__________________
6 الكافي 4 : 481 | 6.
7 الفقيه 2 : 286 | 1403.
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 262 | 893.




