عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 مثله ، (2).
[ 18612 ] 6 وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله 7 قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18613 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا 7 يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ... الحديث.
أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (1) ، لان المراد به الاستحباب ، قاله الشيخ (2) ، وغيره (3).
14 باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع
الخوف والعذر
[ 18614 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
__________________
(2) الكافي 4 : 481 | 5.
6 الكافي 4 : 481 | 4.
7 الكافي 4 : 482 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
(2) راجع الاستبصار 2 : 296 | 1057.
(3) راجع منتهى المطلب 2 : 733.
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح.




