12 باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ
الحصى باليسرى والرمي باليمنى
[ 18605 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول مثله (1).
[ 18606 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله 7 : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
13 باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها
[ 18607 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
__________________
الباب 12
فيه حديثان
1 الكافي 4 : 480 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 261 | 888 ، والاستبصار 2 : 296 | 1057.
2 الكافي 4 : 481 | 3.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الابواب.
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 289 | 1426.




