قال : قال (1) أبومحمد الحسن بن علي العسكري 8 : قبري بسر من رأى أمان لاهل الجانبين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
وقد قال الشيخ : المنع من دخول الدار هو الاحوط والاولى ، لان الدار قد ثبت أنها ملك الغير ، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا باذن صاحبها ، قال : ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوماً ، خاصة إذا تأول في ذلك ما روي عنهم : من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم وذلك على عمومه ، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى ، وقد أوردنا طرفا منه في باب الأخماس ، انتهى (3).
أقول : وقد تقدم في الصلاة عنهم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » وقد علم طيبة نفس المالك 7 لدخول الدار وعدم الضرر عليه ، وحصول زيارة التعظيم له ولابيه وجده : مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن ، وعدم وصول النهي عن الدخول ، إلى غير ذلك من الوجوه ، والله أعلم (4).
__________________
(1) في المصدر : قال لي.
(2) تقدم في البابين 2 و 26 وفي الحديث 3 من الباب 29 ، وفي الحديث 2 من الباب 30 وفي الحديث 2 من الباب 44 وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 69 وفي الحديث 6 من الباب 80 وفي الابواب 81 و 84 و 86 وفي الحديث 6 من الباب 87 وفي الباب 89 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 95 وفي الحديث 1 من الباب 96 من هذه الابواب.
(3) راجع التهذيب 6 : 94 الباب 44.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي.




