4 باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى ،
ووجوب كونها من الحرم
[ 18580 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 (1) قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ 18581 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبدالله 7 (1) ، خذ حصى الجمار من جمع ، فإن (2) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).
__________________
الباب 4
فيه حديثان
1 الكافي 4 : 477 | 5 ، والتهذيب 5 : 196 | 654 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) في المصدر : أبي عبدالله 7.
2 الكافي 4 : 477 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : وإن.
(3) التهذيب 5 : 196 | 651.
(4) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وعلى بعض المقصود في الاحاديث 3 و 4 و 9 من الباب 1 وفي الباب 3 من الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 5 و 6 و 7 و 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب.




