75 باب استحباب اتخاذ سبحة من تربة الحسين ( عليه
السلام ) والتسبيح بها وإدارتها
[ 19771 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه 7 أسأله : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر (1)؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : تسبح به ، فما في شيء من السبح (2) أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان 7 مثله (3).
[ 19772 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن ابن علي بن شعيب يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر 7 قال : دخلت إليه قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله 7 فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكرا لله كتب الله له (1) بكل حبة أربعين حسنة ، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له (2) عشرون حسنة أيضا.
__________________
الباب 75
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 75 | 148 ، وأورده عن الاحتجاج في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب التعقيب.
(1) في المصدر : بطين قبر الحسين 7.
(2) في المصدر : من التسبيح.
(3) الاحتجاج : 489.
2 التهذيب 6 : 75 | 147 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما يسجد عليه.
(1 و 2) في المصدر : كتب له.




