عبدالله 7 عن الغسل إذا أراد أن يرمي؟ فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا.
[ 18577 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر (1) ، عن أبي غسان حميد بن مسعود (2) قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه (3).
[ 18578 ] 6 عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (1) ، عن أبي الحسن 7 قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (2) ، والسعي (3).
__________________
5 التهذيب 5 : 198 | 660 ، والاستبصار 2 : 258 | 912.
(1) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ...
(2) في نسخة : ابن أبي غسان ، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب : ابن أبي غسان ، عن حميد بن مسعود ...
(3) في نسخة : تقدر عليه ( هامش المخطوط ).
6 قرب الإسناد : 174.
(1) في المصدر : الفضل الواسطي.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي.




