بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (4).
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (5).
[ 18563 ] 6 عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن 7 قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (1) ، وفي أقسام الحج (2).
__________________
(3) الكافي 4 : 475 | 1.
(4) الفقيه 2 : 284 | 1395.
(5) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
6 قرب الإسناد : 174.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من أبواب الاحصار والصد.




