أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (3).
[ 18560 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله 7 : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
[ 18561 ] 4 وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله 7 عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس (1) هو من الناس في شيء.
[ 18562 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبدالله 7 بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون (1) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم (2) خرجوا إلى
__________________
(3) الفقيه 2 : 243 | 1160.
3 التهذيب 5 : 295 | 999 ، والاستبصار 2 : 307 | 1096.
4 التهذيب 5 : 480 | 1704.
(1) في المصدر : وليس.
5 التهذيب 5 : 295 | 1000 و 480 | 1705 ، والاستبصار 2 : 307 | 1097.
(1) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).




