مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 605

ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.

قال : وقال أبو عبدالله 7 : أيما حاج سائق (1) للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2).

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : وليحل بعمرة (3).

[ 18559 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل (1) مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته إلى أن قال : [ هذا لمن اشترط على ربه ] (2) عند إحرامه

__________________

(1) في الفقيه : قارن. ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 2 : 284 | 1394.

(3) الكافي 4 : 476 | 2.

2 التهذيب 5 : 295 | 1001 ، والاستبصار 2 : 308 | 1098.

(1) في المصدر : حين يدخل.

(2) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

الصفحة 45 من 605