مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 605

[ 19413 ] 5 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي ، نصر عن أبي الحسن الرضا 7 نحوه ، إلا أنه قال : فقال له علي بن فضال (1) : فان مررت به في غير وقت بعد العصر (2)؟ فقال : قد سئل أبوالحسن 7 عن ذلك ، فقال : ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة ، فإن الحسن بن علي 8 فعله ، قال : يقيم (3) حتى يدخل وقت الصلاة.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن فضال ، عن ابن أسباط ، عن أبي الحسن 7 (4).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله (5).

20 باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه

[ 19414 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن الحسن بن علي (1) ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، أنه لم يعرس فأمره الرضا 7 أن ينصرف فيعرس.

[ 19415 ] 2 وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن

__________________

5 قرب الإسناد : 173.

(1) في المصدر : محمد بن علي بن فضال.

(2) في المصدر : قال بعد العصر.

(3) في المصدر : يعتم.

(4) الكافي 4 : 566 | 4.

(5) يأتي في الباب 20 الآتي من هذه الابواب.

الباب 20

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 4 : 565 | 2.

(1) في نسخة : الحجال والحسن بن علي.

2 الكافي 4 : 565 | 3.

الصفحة 364 من 605