ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرتين لما مضى (4) ، ويأتي (5).
[ 19395 ] 5 وبإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : حرم رسول الله 9 المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ، أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
[ 19396 ] 6 قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
[ 19397 ] 7 قال : وروي أن (1) ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو حرم (2) ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
[ 19398 ] 8 وبإسناده عن يونس بن يعقوب انه قال لأبي عبدالله 7 : يحرم عليّ في حرم رسول الله 9 ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا.
[ 19399 ] 9 وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه
____________
(3) التهذيب 6 : 13 | 24.
(4) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب.
(5) يأتي في الاحاديث 5 و 9 و 11 و 12 و 13 من هذا الباب.
5 الفقيه 2 : 336 | 1562.
6 الفقيه 2 : 336 | 1563.
7 الفقيه 2 : 336 | 1564.
(1) في المصدر : وروي في خبر آخر : أن ما بين لابتيها.
(2) في نسخة : وهو الذي حرم.
8 الفقيه 2 : 337 | 1567.
9 الفقيه 2 : 337 | 1566.




