مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 605

يعقوب بن شعيب ، عن أبي سعيد الاسكاف (1) ، عن أبي جعفر 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) (2) قال : الربوة : الكوفة ، والقرار : المسجد ، والمعين : الفرات.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

17 باب أن حرم المدينة من عاير إلى وعير ، لا يعضد

شجره ، ولا بأس بصيده الا ما صيد بين الحرّتين

[ 19391 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم 7 ، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير ، ليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك ، وهو بريد.

__________________

(1) في المصدر : سعد الاسكاف.

(2) المؤمنون 23 : 50.

(3) تقدم في الابواب 43 47 و 57 و 60 و 63 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الباب 25 من أبواب صلاة المسافر.

(4) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب ، وما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من أبواب مقدمات الطواف.

(5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب.

الباب 17

فيه 13 حديثا

1 الكافي 4 : 564 | 5.

الصفحة 354 من 605