وعليه الحج من قابل.
[ 18529 ] 2 وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
[ 18530 ] 3 وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن 7 عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام (1) ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (2).
[ 18531 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن 7 ثم ذكر نحوه.
[ 18532 ] 5 وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن 7 عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف (1) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه؟ قال :
__________________
2 التهذيب 5 : 292 | 991 والاستبصار 2 : 305 | 1089 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب.
3 التهذيب 5 : 291 | 987 ، والاستبصار 2 : 304 | 1085.
(1) في الاستبصار زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).
(2) أما العامة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا ، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قده ).
4 التهذيب 5 : 290 | 984 و 294 | 997 ، والاستبصار 2 : 303 | 1082 و 306 | 1094.
5 التهذيب 5 : 290 | 985 ، والاستبصار 2 : 303 | 1083.
(1) في المصدر : الموقفان.




