أبي عبدالله 7 قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها ، وليقم بجمع فقد تم حجه.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1).
[ 18525 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل.
[ 18526 ] 3 وعنه ، عن محمد ، عن سهل (1) ، عن أبيه (2) ، عن إدريس ابن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ،
__________________
(1) الكافي 4 : 467 | 2.
2 التهذيب 5 : 289 | 981 ، والاستبصار 2 : 301 | 1076 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
3 التهذيب 5 : 289 | 982 ، والاستبصار 2 : 301 | 1077
(1) في المصدر : محمد بن سهل.
(2) « عن أبيه » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).




