السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته (1) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ... الحديث.
[ 19297 ] 14 وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن أبي الحسن الرضا 7 أنه قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله 9 ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله 6.
فقال له الفضل بن الربيع : فلى الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال (1) : نعم.
قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن 7.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
__________________
(1) في المصدر : 6 وفي نيته.
14 عيون أخبار الرضا 7 2 : 15 | 35.
(1) في المصدر : فقال له.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب.




