أبا جعفر 7 في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ... الحديث.
أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مر (1).
[ 19292 ] 9 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله 7 قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
[ 19293 ] 10 وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 قال : العمرة في العشر متعة.
[ 19294 ] 11 وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله 7 عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج؟ فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ 19295 ] 12 وبإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة؟ قال : حسن.
[ 19296 ] 13 وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
(1) مر في الحديثين 3 و 7 من هذا الباب.
9 الفقيه 2 : 274 | 1336.
10 الفقيه 2 : 274 | 1337.
11 الفقيه 2 : 275 | 1340.
12 الفقيه 2 : 278 | 1364.
1 13 الفقيه 2 : 274 | 1325 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.




