ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا 7 أنه قال : لكل شهر عمرة.
أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع (1) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة (2) ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة (3).
7 باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة
ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع
إن أدرك الحج
[ 19284 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله 7 قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء (1).
[ 19285 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
__________________
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
(3) تقدم في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب.
الباب 7
فيه 14 حديثا
1 الكافي 4 : 534 | 1 ، والتهذيب 5 : 436 | 1515 ، والاستبصار 2 : 327 | 1159.
(1) الكافي 4 : 535 | 2.
2 الكافي 4 : 535 | 3 ، واتهذيب 5 : 436 | 1516 ، والاستبصار 2 : 327 | 1160.




