محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن 7 قال : حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله (1).
[ 18520 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
21 باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو
جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس ،
وأنه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر ، وإن كان
رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف
[ 18521 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
__________________
(1) قرب الإسناد : 158.
3 الكافي 4 : 477 | 4.
(1) التهذيب 5 : 197 | 657.
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 288 | 978 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.




