محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الاول.
[ 19268 ] 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله 7 : قول الله عزّ وجلّ : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (1) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك امر رسول الله 9 أصحابه.
[ 19269 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم 7 فليلحق بأهله إن شاء.
وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا تجزئ عن المتعة.
[ 19270 ] 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
[ 19271 ] 7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 434 | 1506 ، والاستبصار 2 : 325 | 1153.
4 التهذيب 5 : 433 | 1504 ، والاستبصار 2 : 325 | 1151.
(1) البقرة 2 : 196.
5 التهذيب 5 : 434 | 1505 ، والاستبصار 2 : 325 | 1152.
6 الفقيه 2 : 274 | 1339 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
7 علل الشرائع : 413 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.




