أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية.
[ 19234 ] 7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
[ 19235 ] 8 وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله عزّ وجلّ يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1).
[ 19236 ] 9 العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة ، قال : قلت : لابي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا (2) ، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان.
__________________
7 علل الشرائع : 453 | 2 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
(1) آل عمران 3 : 97.
8 علل الشرائع : 408 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) البقرة 2 : 196.
9 تفسير العياشي 1 : 191 | 110 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) ليس في المصدر.




