ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18517 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله 7 قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
20 باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو
بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر
الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة
[ 18518 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله 7 في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، (1).
[ 18519 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
__________________
(1) التهذيب 5 : 196 | 653.
4 الفقيه 2 : 284 | 1396.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
(*) البرش : جمع برشاء ، وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة. ( مجمع البحرين برش 4 : 129 ).
1 التهذيب 5 : 197 | 655.
(1) الكافي 4 : 477 | 6.
2 الكافي 4 : 478 | 7 ، والتهذيب 5 : 197 | 656 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة.




