[ 19230 ] 3 ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 مثله ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (2)؟ قال : نعم.
[ 19231 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله 7 عن يوم الحج الاكبر؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر هو العمرة.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 19232 ] 5 وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : العمرة مفروضة مثل الحج ... الحديث.
[ 19233 ] 6 قال : وقال أمير المؤمنين 7 : أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.
قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.
__________________
3 الكافي 4 : 265 | 4 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
(1) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير.
(2) في المصدر : أيجزئ ذلك عنه؟.
4 الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح.
(1) الكافي 4 : 290 | 1.
(2) التهذيب 5 : 450 | 1571.
5 الفقيه 2 : 275 |1339 ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6 الفقيه 2 : 310 | 1542.




