20 باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر
يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفي
الحرم مما لا يعلم
[ 19225 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.
[ 19226 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري جميعا ، عن أبي عبدالله 7 قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 19227 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في
__________________
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 290 | 1430.
2 الكافي 4 : 533 | 1.
(1) التهذيب 5 : 282 | 963.
3 الكافي 4 : 533 | 2.




