أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
19 باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا
من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به ،
ولا يجزئ من غير الحرم
[ 18514 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ 18515 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
[ 18516 ] 3 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
__________________
(1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 477 | 5 ، والتهذيب 5 : 196 | 654 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة.
2 الكافي 4 : 478 | 8 ، التهذيب 5 : 196 | 652.
3 الكافي 4 : 478 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة.




