( عن حماد ، عن الحلبي ) (1) ، عن أبي عبدالله 7 قال : يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
[ 19208 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إليه : ان أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : ان النفر يوم الاخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت أن رسول الله 9 صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون ذلك (1) إلا وقد نفر قبل الزوال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
13 باب جواز الاقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم
الثقل على النفر
[ 19209 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبدالله 7 : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
__________________
(1) في التهذيب : عن معاوية بن عمار ...
2 الكافي 4 : 521 | 8.
(1) في المصدر : ولا يكون ذلك.
(2) التهذيب 5 : 273 | 935.
الباب 13
فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 273 | 936.




