له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول ، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ... لمن اتقى ) (1) فقال : اتقى الصيد.
[ 19198 ] 4 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله 7 : من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.
وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين مثله (1).
[ 19199 ] 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
[ 19200 ] 6 وعنه ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) (1) فقال : يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير.
[ 19201 ] 7 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الاحول ، عن سلام ابن المستنير ، عن أبي جعفر 7 أنه قال : لمن اتقى الرفث
__________________
(1) البقرة 2 : 203.
4 التهذيب 5 : 491 | 1759 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير
(1) راجع ذيل الحديث المذكور.
5 الفقيه 2 : 289 | 1424.
6 الفقيه 2 : 288 | 1415 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) البقرة 2 : 203.
7 الفقيه 2 : 288 | 1416.




