11 باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم
يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم
الثالث إلى الزوال
[ 19195 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله 7 قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 19196 ] 2 وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (1) لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
[ 19197 ] 3 وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس
__________________
الباب 11
فيه 12 حديثا
1 الكافي 4 : 522 | 11.
(1) الكافي 4 : 523 | ذيل الحديث 11.
(2) التهذيب 5 : 273 | 932.
2 التهذيب 5 : 273 | 933.
(1) البقرة 2 : 203.
3 التهذيب 5 : 490 | 1758 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير.




