مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 605

11 باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم

يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم

الثالث إلى الزوال

[ 19195 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله 7 قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.

قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

[ 19196 ] 2 وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (1) لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.

[ 19197 ] 3 وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس

__________________

الباب 11

فيه 12 حديثا

1 الكافي 4 : 522 | 11.

(1) الكافي 4 : 523 | ذيل الحديث 11.

(2) التهذيب 5 : 273 | 932.

2 التهذيب 5 : 273 | 933.

(1) البقرة 2 : 203.

3 التهذيب 5 : 490 | 1758 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير.

الصفحة 273 من 605