مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 605

صفوان ، وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.

قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 19193 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الصدوق ، والكليني كما مر (1).

[ 19194 ] 4 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (1) ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2).

__________________

(1) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.

(2) التهذيب 5 : 272 | 930.

3 التهذيب 5 : 274 | 938.

(1) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب.

4 التهذيب 5 : 272 | 931.

(1) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس.

(2) الفقيه 2 : 288 | 1421.

الصفحة 272 من 605