صفوان ، وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.
قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 19193 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
ورواه الصدوق ، والكليني كما مر (1).
[ 19194 ] 4 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (1) ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2).
__________________
(1) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.
(2) التهذيب 5 : 272 | 930.
3 التهذيب 5 : 274 | 938.
(1) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
4 التهذيب 5 : 272 | 931.
(1) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس.
(2) الفقيه 2 : 288 | 1421.




