[ 19189 ] 11 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.
أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر (1).
[ 19190 ] 12 وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما 8 أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين.
10 باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه
المبيت بها ، وإن نفر قبل الغروب سقط عنه
[ 19191 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
[ 19192 ] 2 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
11 التهذيب 5 : 272 | 928 ، والاستبصار 2 : 301 | 1075.
(1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 6 من هذا الباب.
12 التهذيب 5 : 490 | 1757.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 520 | 4 ، والتهذيب 5 : 272 | 929.
(1) في الكافي : عن معاوية بن عمار ، وعن حماد ...
2 الكافي 4 : 521 | 7.




