ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : نفرت ورميت (2) ، وكذا في رواية الشيخ.
[ 19182 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله 7 : إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (1) ، فان الله عزّ وجلّ يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) (2) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 19183 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال : كنا عند أبي عبدالله 7 بمنى ليلة من الليالي ، فقال : ما يقول هؤلاء في ( من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )؟ قلنا ما ندري ، قال : بلى يقولون : من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون ، قال الله جل ثناؤه : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) (1) ألا لا إثم عليه ( ومن
__________________
(2) الفقيه 2 : 287 | 1414.
4 الكافي 4 : 519 | 1.
(1) في المصدر : على بركة الله.
(2) البقرة 2 : 203.
(3) التهذيب 5 : 271 | 927 ، والاستبصار 2 : 300 | 1074.
5 الكافي 4 : 523 | 12 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) البقرة 2 : 203.




