مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 605

9 باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال

لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر

قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى

[ 19179 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الشيخ كما يأتي (1).

[ 19180 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي 7 يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.

[ 19181 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (1) قبل الزوال أو بعده ... الحديث.

__________________

الباب 9

فيه 12 حديثا

1 الكافي 4 : 521 | 6.

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.

2 الفقيه 2 : 289 | 1425 و 1426.

3 الكافي 4 : 520 | 3 ، والتهذيب 5 : 271 | 926 ، والاستبصار 2 : 300 | 1073 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

(1) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ).

الصفحة 268 من 605