9 باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال
لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر
قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى
[ 19179 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
[ 19180 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي 7 يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.
[ 19181 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (1) قبل الزوال أو بعده ... الحديث.
__________________
الباب 9
فيه 12 حديثا
1 الكافي 4 : 521 | 6.
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
2 الفقيه 2 : 289 | 1425 و 1426.
3 الكافي 4 : 520 | 3 ، والتهذيب 5 : 271 | 926 ، والاستبصار 2 : 300 | 1073 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ).




