يرمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.
[ 19164 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبوالحسن 7 : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
7 باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي
كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ،
وجملة من أحكام الرمي
[ 19165 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص (1) ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر (2) أيهن هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها ... الحديث.
__________________
3 التهذيب 5 : 266 | 905.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 2 : 285 | 1399 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : نقصت.
(2) في المصدر : ولم يدر. وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه : أو مضروب.




