مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 605

يرمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.

[ 19164 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبوالحسن 7 : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.

7 باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي

كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ،

وجملة من أحكام الرمي

[ 19165 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص (1) ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر (2) أيهن هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها ... الحديث.

__________________

3 التهذيب 5 : 266 | 905.

الباب 7

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 2 : 285 | 1399 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : نقصت.

(2) في المصدر : ولم يدر. وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه : أو مضروب.

الصفحة 262 من 605