[ 18509 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : رخص رسول الله 9 للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فاذا (1) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن (2).
[ 18510 ] 7 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا بأس بأن يقدم (1) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر (2) ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن (3) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله ، (4).
[ 18511 ] 8 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل
__________________
6 الكافي 4 : 475 | 8.
(1) في المصدر : فإن.
(2) في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ).
7 الفقيه 2 : 283 | 1392.
(1) في المصدر : تقدم.
(2) في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : إلى أن.
(4) الكافي 4 : 474 | 6.
8 التهذيب 5 : 193 | 643 ، والاستبصار 2 : 256 | 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.




