أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة (1) ، وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة (2) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا من القرآن ، ذكره الشيخ (3) وغيره (4) ، وتقدم ما يدل على حكم تركه (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6).
5 باب وجوب الابتداء برمي الاولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم
جمرة العقبة
[ 19158 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
[ 19159 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
__________________
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الابواب 1 و 4 و 6 و 15 وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.
(2) تقدم في الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي.
(3) راجع التهذيب 5 : 287 | 977.
(4) راجع السرائر : 143
(5) تقدم في الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الباب 3 من هذه الابواب.
(6) يأتي في الابواب 5 و 6 و 7 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 2 : 285 | 1399.
2 الكافي 4 : 483 | 1 ، والتهذيب 5 : 265 | 902.




