ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (3).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر (5).
3 باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج
وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين
بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق
ففي قابل
[ 19147 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله 7 ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (1) إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 19148 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(3) التهذيب 5 : 490 | 1754.
(4) التهذيب 5 : 260 | 886 ، والاستبصار 2 : 295 | 1052.
(5) مر في الحديث 5 من هذا الباب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 484 | 3 ، والتهذيب 5 : 263 | 898 ، والاستبصار 2 : 296 | 1058.
(1) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 285 | 1401.
2 الكافي 4 : 484 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي.




