مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 605

ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (3).

وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر (5).

3 باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج

وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين

بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق

ففي قابل

[ 19147 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله 7 ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (1) إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).

[ 19148 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(3) التهذيب 5 : 490 | 1754.

(4) التهذيب 5 : 260 | 886 ، والاستبصار 2 : 295 | 1052.

(5) مر في الحديث 5 من هذا الباب.

الباب 3

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 4 : 484 | 3 ، والتهذيب 5 : 263 | 898 ، والاستبصار 2 : 296 | 1058.

(1) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 2 : 285 | 1401.

2 الكافي 4 : 484 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي.

الصفحة 255 من 605